علي أصغر مرواريد

29

الينابيع الفقهية

فاغسل وأعد الصلاة . ولا بأس أن تمس عظم الميت إذا جاوز سنة . وإن أصاب ثوبك من بول الخشاشيف فاغسل ثوبك . وروي أنه لا بأس بخرء ما طار وبوله . ولا تصل في ثوب أصابه ذرق الدجاج . وإن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء . ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلى فيه ، قليلا كان أم كثيرا . وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا يتم في شئ من هذا وحده . وكل شئ طاهر إلا ما علمت أنه قذر . وقد قال أمير المؤمنين ع : لبن الجارية وبولها ، يغسلان من الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين . وروي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود يبول عليها . إنها تغسل القميص في اليوم مرة . وإن وقع ثوبك على حمار ميت فليس عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه . وإذا توضأت المرأة ، فألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليها ويجزيها في سائر الصلاة أن تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها قناعها . ولا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ما لم تحدث . وإن غسلت يمينك قبل الوجه ، فاغسل وجهك ثم أعد على اليمين . وإن غسلت يسارك قبل يمينك ، فاغسل يمينك ثم اغسل يسارك . وإن مسحت على رجليك قبل رأسك ، فامسح رأسك ثم أعد المسح على رجليك . وإن توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم الوضوء فأتيت بالماء ، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا ، وإن كان قد جف فأعد وضوئك . وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي جف وضوئك أو لم يجف . ولا تتق في شرب المسكر والمسح على الخفين أحدا . وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن